الشيخ محمد علي الگرامي القمي
437
التعليقه على تحرير الوسيلة
مراعاة مستثنيات الدين ، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكر . ( مسألة 6 ) : لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنكره المدّعي ، فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر ، وإن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله ، فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد ؛ وإن لا يبعد « 1 » تقديم قوله . ( مسألة 7 ) : لو ثبت عسره ، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل ، فلا إشكال في إنظاره إلى يساره . وإن كان له نحو ذلك ، فهل يُسلّمه « 2 » الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره ، أو أنظره « 3 » وألزمه بالكسب لتأدية ما عليه ، ويجب عليه الكسب لذلك ، أو أنظره « 4 » ولم يلزمه بالكسب ، ولم يجب عليه الكسب لذلك ، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه ؟ وجوه ، لعلّ الأوجه أوسطها . نعم ، لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله . ( مسألة 8 ) : إذا شكّ في إعساره وإيساره وطلب المدّعي حبسه إلى أن يتبيّن
--> ( 1 ) . فيه إشكال إلا على اعتبار أصالة العدم الأزلي أو علمنا بعدم مال له عند الولادة . هذا مع وجود أدلّة الحبس عامّة ، وهى تدفع اعتبار الأصل . ( 2 ) . ( لمعتبر السكوني في كتاب الحجر وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 418 ، ب 7 ، ح 3 وردّ بالإعراض وخلاف السيرة إلا إذا توقّف الاستيفاء على ذلك أو يقال : المراد من قوله : إن شاؤوا ، بيان بعض المصاديق ) . ( 3 ) . وهذا أظهر إلا أن لا يمكن تحصيل المال به ( رواية 1 ، الباب 7 ، كتاب الحجر وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 خبر غياث وعمل بظاهره المشهور ) . ( 4 ) . ( لحمل خبر السكوني على الاستمهال وأنّ معنى : استعملوه أي يعمل ويستفيد المال بنفسه لا الإلزام ) .